السيد محمد حسن الترحيني العاملي

567

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( وإذن الزوجة في البذل ) إن كان خلعا ، لأنّ ذلك ( 1 ) هو مقتضى التحكيم . ( وكلما شرطاه ) أي الحكمان على الزوجين ( يلزم إذا كان ( 2 ) سائغا ) شرعا وإن لم يرض به الزوجان ، ولو لم يكن سائغا كاشتراط ترك بعض النفقة ، أو القسمة ، أو أن لا يسافر بها لم يلزم الوفاء به . ويشترط في الحكمين : البلوغ ، والعقل ( 3 ) ، والحرية ، والعدالة ( 4 ) ، والاهتداء

--> ( 1 ) سنن البيهقي ج 7 ص 360 . ( 2 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب القسم والنشوز حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 13 - من أبواب القسم والنشوز حديث 6 . ( 4 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور حديث 4 .